ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُإِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ الْفَصْلُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ بِالصَّلَاةِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ
الحديث الرابع و الأربعون:
الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف على المشهور.
و حكم المحقق في النافع [١] و غيره بكراهة القران بين الأسبوعين في النافلة، و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.
و نقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة، و عن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة كراهة القران في الفريضة دون النافلة.
و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا، و حمل هذه الرواية و رواية زرارة على التقية، كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر الآتية، و لا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة و النافلة أولى و أحوط.
[١]المختصر النافع ص ١١٧.